< فقرة هامة لم ينتبه لها أحد في نظام التأمينات الجديد في السعودية | السعودية 24

فقرة هامة لم ينتبه لها أحد في نظام التأمينات الجديد في السعودية

فقرة هامة لم ينتبه لها أحد في نظام التأمينات الجديد
  • آخر تحديث

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء وبدأ تنفيذه اعتبار من يوم الأربعاء 3 يوليو 2024م.

فقرة هامة لم ينتبه لها أحد في نظام التأمينات الجديد 

يطبق النظام الجديد على الملتحقين الجدد بالعمل الذين لم يكن لديهم اشتراكات سابقة في النظام.

الباب الأول: الأحكام العامة

المادة الأولى

تعرف المصطلحات الواردة في النظام كما يلي:

  • النظام: نظام التأمينات الاجتماعية.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
  • المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
  • الوزير: وزير المالية.
  • المحافظ: محافظ المؤسسة.
  • صاحب العمل: كل شخص يشغّل عاملاً أو موظفًا مقابل أجر.
  • الموظف: كل شخص يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة.
  • العامل: كل شخص يعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل مقابل أجر.
  • المشترك: كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية.
  • التعويضات: المنافع المقدمة للمشترك من فروع التأمينات الاجتماعية.
  • اللجنة الطبية المختصة: اللجان المنصوص عليها في المادة الخمسين.
  • المنتجات التأمينية: أي منتج يحقق الحماية التأمينية من مخاطر محددة.

المادة الثانية

تحسب السنة والشهر وفق التقويم الميلادي.

المادة الثالثة

يشمل النظام الفروع التالية:

  • فرع المعاشات.
  • فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
  • فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

المادة الرابعة

لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة

يجوز لمجلس الوزراء استحداث منتجات تأمينية إلزامية للفئات التالية:

  • السعوديون غير العاملين الذين يمارسون أعمالًا حرة.
  • العمال غير السعوديين غير المشمولين في المادة السادسة.

المادة السادسة

تحدد الفئات التي تخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بقرار من مجلس الإدارة، وهي تشمل:

  • العمال في البعثات الدولية.
  • العمال في الأعمال الزراعية.
  • البحارة والصيادون البحريون.
  • عمال المنازل.
  • العمال غير السعوديين بتأشيرة عمل مؤقتة.
  • عمال الاستصناع.
  • لاعبو ومدربو الأندية الرياضية.

المادة السابعة

تحدد اللائحة طريقة الاشتراك، والمهل المحددة لأصحاب العمل والمشتركين للاشتراك أو الاستبعاد من فروع التأمينات الاجتماعية.

المادة الثامنة

تحسب الاشتراكات على أساس الأجر أو الراتب الأساسي، ويكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45,000 ريال شهري، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا الحد.

المادة التاسعة

يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات، ويفرض عليه غرامة بنسبة 2% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير، مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق هي المدد المدفوعة عنها الاشتراكات.

المادة العاشرة

تشترط الجهات الحكومية على صاحب العمل تقديم شهادة من المؤسسة تثبت تسجيل منشأته والالتزام تجاهها في عدة حالات، مثل تسلم المستحقات، الدخول في مناقصات، تجديد السجل التجاري، الحصول على الإعانات، تصفية المنشأة، طلب الترخيص، واستقدام العمال.

المادة الحادية عشرة

تعد مبالغ الاشتراكات والغرامات مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، وتنفذ المؤسسة إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري لاستيفاء المبالغ المستحقة.

المادة الثانية عشرة

يخصص حساب خاص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية، ويجوز لمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع وفق ما يراه مناسب.

تأتي هذه الأحكام لتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية وضمان الحماية الاجتماعية لجميع العاملين والمشتركين في المملكة.

المادة الثالثة عشرة

  • تجري المؤسسة دراسة اكتوارية مفصلة كل ثلاث سنوات على الأقل لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية، والبرامج الادخارية، والمنتجات التأمينية، تتضمن الدراسة تقييم الالتزامات الحالية والمستقبلية لكل فرع وبرنامج ومنتج، وتوازن التعويضات مع هذه الالتزامات المستقبلية، ترفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات مجلس الإدارة.
  • تلتزم الدولة، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة، بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر الأصول الكافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات الاجتماعية والمنتجات التأمينية.

الباب الثاني: فرع المعاشات

المادة الرابعة عشرة

  • يطبق فرع المعاشات إلزامي على الفئات التالية:
    • جميع الموظفين السعوديين.
    • جميع العمال السعوديين داخل المملكة أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
  • يشترط لتطبيق الفقرة (1) أن يكون عمر العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق.
  • يُطبق فرع المعاشات اختياري على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون ارتباط بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة. تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الخامسة عشرة

  • تكون نسبة الاشتراك في فرع المعاشات 22% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحمل صاحب العمل 11% والمشترك 11%.
  • يُحدد الاشتراك في فرع المعاشات للمشتركين اختياري بنسبة 22% من الأجر الخاضع للاشتراك، ويتحملها المشترك بالكامل.
  • يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة مبني على دراسة اكتوارية، تعديل نسب الاشتراكات المذكورة في الفقرتين (1) و(2).

المادة السادسة عشرة

  • تحدد السن النظامية للاستحقاق بـ 65 عام.
  • يحق للمشترك الحصول على المعاش عند بلوغ السن النظامية، بشرط أن تكون مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  • يمكن للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية بما لا يزيد على 120 شهر في حال توقف عن العمل وكانت مدة اشتراكه 360 شهر على الأقل، مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (السابعة عشرة).

المادة السابعة عشرة

  • يحسب المعاش بضرب 2.25% في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك في عدد أشهر الاشتراك وتقسيم الناتج على 12، على ألا يتجاوز المعاش 100% من ذلك المتوسط. لمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك المتوسط.
  • يراعى في المعاش المحتسب الآتي:
    • الحد الأدنى للمعاش المستحق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه 480 شهر هو 4000 ريال شهري.
    • إذا قلت مدة الاشتراك عن 480 شهر، ينقص الحد الأدنى للمعاش بمقدار يتناسب مع كل 12 شهر أقل من هذه المدة، بحيث لا يقل المعاش عن 2000 ريال شهري لمن بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
    • يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة مبني على دراسة اكتوارية، تعديل الحد الأدنى للمعاش.
  • في حال استحقاق المشترك للمعاش وفقا لأحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة)، يُنقص المعاش بنسبة 3% عن كل 12 شهر تقل عن السن النظامية أو مدة الاشتراك عن 480 شهر.
  • في حال استمرار المشترك بالعمل بعد بلوغه السن النظامية للاستحقاق، وتقدمه بطلب الحصول على المعاش، يزاد المعاش بنسبة 3% عن كل 12 شهر تالية لبلوغ السن النظامية.

المادة الثامنة عشرة

  • إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا للفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) لعمل خاضع للنظام قبل بلوغ السن النظامية، يعامل وفقا للأحكام التالية:
    • إذا كان أجره الجديد يساوي أو يزيد عن 100% من متوسط الأجور، يحق له الجمع بين أجره وما يعادل 50% من معاشه.
    • إذا كان أجره الجديد يزيد عن 50% ولا يصل إلى 100% من متوسط الأجور، يحق له الجمع بين أجره وما يعادل 75% من معاشه.
    • إذا كان أجره الجديد يساوي أو يقل عن 50% من متوسط الأجور، يحق له الجمع بين أجره وكامل معاشه.
  • إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير، يعاد احتساب معاشه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة).
  • في حال انتهاء مدة الاشتراك بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، يحتسب المعاش وفقًا للفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة).

المادة التاسعة عشرة

  • يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه 12 شهر متصلة أو 18 شهر متقطعة قبل تاريخ ثبوت العجز، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة.
  • يحسب معاش العجز غير المهني وفقا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (السابعة عشرة)، على ألا يقل عن 50% من متوسط الأجر أو الراتب أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة)، أيهما أعلى.
  • يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة 50% إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة للقيام بأعباء حياته اليومية، على ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى المحدد.

المادة العشرون

إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل، وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، يحق له الحصول على المعاش وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة).

المادة الحادية والعشرون

  • يعد المشترك مصاب بعجز غير مهني إذا استحال عليه الاستمرار في العمل بسبب حالته الصحية، على أن تكون حالة العجز قد تدوم 6 أشهر فأكثر.
  • يمنح المعاش بصورة مؤقتة طوال فترة العجز، ويتم فحص الحالة بانتظام.
  • يعد المعاش نهائي عند بلوغ صاحب المعاش السن النظامية للاستحقاق.

المادة الثانية والعشرون

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا للمادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) لعمل خاضع للنظام قبل بلوغ السن النظامية، يتم إيقاف معاشه خلال فترة عمله.

المادة الثالثة والعشرون

  • إذا توفي المشترك على رأس العمل، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كانت مدة اشتراكه لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
  • يُحتسب معاش الوفاة وفقًا لأحكام المادة (التاسعة عشرة).
  • إذا توفي المشترك بعد تركه العمل وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش وفقًا لأحكام المادة (السابعة عشرة).
  • في حال وفاة صاحب المعاش المستحق، يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش وفقًا لأحكام المادة (الرابعة والعشرين).

المادة الرابعة والعشرون

  • يقصد بأفراد العائلة لأغراض النظام:
    • أرمل أو أرملة المشترك المتوفى.
    • أبناء وبنات المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، ويمدد الحد الأقصى إلى 24 سنة إذا كانوا ملتحقين بالدراسة.
    • أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته.
  • يوزع المعاش على المستحقين وفقًا للآتي:
    • إذا كان المستحق واحد، يمنح 50% من المعاش.
    • إذا كان المستحقون اثنين فأكثر، يمنحون 75% من المعاش، ويوزع بالتساوي بينهم.
  • عند زوال استحقاق أي من أفراد العائلة، يعاد توزيع نصيبه على باقي المستحقين.

المادة الخامسة والعشرون

  • المشترك الذي بلغ السن النظامية للاستحقاق أو المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) والذي لا تتوافر لديه شروط المعاش، يعامل وفقًا للآتي:
    • إذا كانت مدة الاشتراك 60 شهرًا فأكثر، يحق للمشترك الحصول على تعويض محسوب على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة.
    • إذا كانت مدة الاشتراك أقل من 60 شهرًا، يحصل على تعويض دفعة واحدة.
  • في حال وفاة المشترك الذي لا تتوافر فيه شروط المعاش، يحق لأفراد عائلته الحصول على تعويض دفعة واحدة.
  • في حال وفاة المشترك أثناء مزاولة العمل وكان حادث العمل هو السبب، يُعامل وفقًا للفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين).

المادة السادسة والعشرون

  • يحسب المعاش بناء على متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن 180 شهر من مدد الاشتراك.
  • يمكن لمجلس الإدارة، بناء على قراراته، زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد عائلاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشر أسعار المستهلك ونتائج الدراسات الاكتوارية.

المادة السابعة والعشرون

إذا فقد المشترك الجنسية السعودية، يمنح تعويض دفعة واحدة وفقًا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.

تحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية

المادة الثامنة والعشرون

يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامي على:

  • جميع الموظفين العاملين داخل المملكة.
  • جميع العمال العاملين داخل المملكة، تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة التاسعة والعشرون

  • تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بنسبة 2% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، ويتحملها صاحب العمل، ويمكن لمجلس الإدارة زيادتها لفترة محددة لأصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتعليمات السلامة والصحة، ولا تتجاوز الزيادة الضعف، تحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا الحكم.
  • يمكن لمجلس الوزراء تعديل نسبة الاشتراكات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ونتائج الدراسة الاكتوارية.

الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

المادة الثلاثون:

  • تعتبر إصابة عمل أي حادث يحدث للمشترك أثناء العمل أو بسببه، بما في ذلك الحوادث التي تقع أثناء التنقل المعتاد من المنزل إلى مكان العمل والعكس، وأثناء التنقلات التي يقوم بها المشترك لأداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، تحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
  • تعتبر إصابة عمل أي مرض مهني محدد في الجدول المشار إليه في الفقرة (3). يعتبر تاريخ أول مشاهدة طبية للمريض بمثابة تاريخ وقوع الإصابة.
  • يحدد جدول الأمراض المهنية من قبل مجلس الإدارة ويراجع كلما دعت الحاجة.
  • تحدد اللائحة الفترات الزمنية القصوى لظهور أعراض المرض المهني والإجراءات والمهل للإبلاغ عن إصابات العمل.

المادة الحادية والثلاثون

  • يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على:

    • العناية الطبية اللازمة.
    • بدلات يومية للعجز المؤقت عن العمل.
    • عائدات شهرية وتعويضات مقطوعة للعجز المستديم.
  • تستحق التعويضات فقط إذا وقعت الإصابة بعد تسجيل المشترك لدى المؤسسة أو خلال المهلة المحددة لتسجيله.

المادة الثانية والثلاثون

  • تهدف العناية الطبية إلى الحفاظ على صحة المصاب وشفائه، أو تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل والحياة.
  • تقدم العناية الطبية طوال المدة اللازمة لحالة المصاب.
  • يلتزم صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية واتخاذ التدابير اللازمة، مع مراعاة عدد العاملين والأخطار المهنية.
  • تحدد المؤسسة المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تقدم العناية الطبية، تحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الثالثة والثلاثون

  • للمصاب الحق في بدل يومي عن كل يوم عجز عن العمل بسبب إصابة عمل، بما في ذلك أيام العطل، تستحق البدلات اعتبار من اليوم التالي للإصابة وتنتهي عند استعادة القدرة على العمل أو الشفاء أو إثبات العجز المستديم أو الوفاة.
  • يقدر البدل اليومي للعجز المؤقت بنسبة 100% من أجر أو راتب الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للإصابة، ويخفض إلى 75% خلال فترة العلاج على نفقة المؤسسة.
  • تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتقدير البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم على أساس شهري.
  • تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها.

المادة الرابعة والثلاثون

  • العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل.
  • تحدد نسب العجز المهني بناءً على طبيعة العاهة، والحالة العامة للمصاب، وعمره، ومهنته، وملكاته الجسدية والعقلية، وإمكاناته المهنية، وذلك بناء على جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة ويُراجعه عند الحاجة.

المادة الخامسة والثلاثون

  • في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، بشرط ألا يقل مبلغ العائدة عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
  • في حالة العجز الجزئي المستديم الذي يعادل أو يتجاوز 50%، يحق للمصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل نسبة العجز المئوية من عائدة العجز الكلي المستديم.
  • في حالة العجز الجزئي المستديم الذي يقل عن 50%، يحق للمصاب تقاضي تعويض مقطوع يعادل 60 مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم، بشرط ألا تزيد سن المصاب عن 45 سنة، إذا زادت سن المصاب عن 45 سنة، ينقص التعويض بمقدار عدد العائدات الشهرية المساوية للسنوات الزائدة.
  • في تطبيق أحكام الفقرة (3)، يجب ألا تقل قيمة التعويض عن 36 مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة.

المادة السادسة والثلاثون

  • يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال الأشهر الثلاثة السابقة للإصابة، إذا تعذر على المصاب العمل خلال هذه المدة، يحسب المتوسط بأخذ ثلث مجموع الأجور التي كان من الممكن أن يخضع لها المصاب للاشتراك، تحدد اللائحة أحكام احتساب متوسط الأجر للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم على أساس شهري.
  • تمنح العائدات الشهرية مؤقت وتعرض المؤسسة المصاب لفحوص دورية خلال السنوات الخمس الأولى بعد تقرير العجز، إذا تغيّرت درجة العجز، تعدل العائدة حسب التغير اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر التالي للتغير.
  • تعد العائدة الشهرية نهائية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقرير العجز.
  • يزاد مبلغ العائدة بنسبة 50% إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم، بشرط ألا يتجاوز مبلغ الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
  • يجوز للمصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره أو راتبه من العمل.
  • تستحق عائدات العجز الكلي أو الجزئي المستديم اعتبارًا من تاريخ توقف البدلات اليومية، استثناء من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام.

المادة السابعة والثلاثون

  • إذا أصيب صاحب عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى، يحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعا لجملة الأضرار اللاحقة به، على ألا يتجاوز مجموع نسب العجز 100%، ويحسب المتوسط بناءً على الأجر أو الراتب للأشهر الثلاثة السابقة للإصابة الأخيرة أو المتوسط الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه، أيهما أعلى.
  • في حال حدوث إصابة جديدة أو انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة لمشترك سبق أن استفاد من تعويض مقطوع، يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب العجز يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز جزئي مستديم، تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابق بالحسم من العائدة الشهرية وفقًا للائحة، إذا توقف صرف العائدة قبل استكمال حسم كامل قيمة التعويض المقطوع، فلا يسترد باقي الأقساط.
  • تضم نسب العجز في حال تكرار الإصابة أو حدوث انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة، ولو لم يترتب على الضم استحقاق عائدة شهرية، إذا كان من شأن الضم زيادة التعويض المقطوع المستحق للمصاب عن مجموع نسب العجز، يخصم من التعويض المقطوع المستحق ما سبق دفعه من تعويضات عن نسب العجز السابقة.

المادة الثامنة والثلاثون

  • لأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في تقاضي عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي بسبب إصابة عمل أثناء العمل الخاضع للنظام، تحسب العائدات على أساس افتراض استحقاق المشترك لعائدة تعادل عائدة العجز الكلي المستديم.
  • يحدد استحقاق أفراد العائلة وفقًا للمادة (الرابعة والعشرين).

المادة التاسعة والثلاثون

استثناء من أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والثلاثين)، يدفع تعويض مقطوع للمصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلته في حال الوفاة بدل من العائدة، ويوزع التعويض على المستحقين وفق حكم الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين)، يقدر التعويض وفقًا للقواعد الآتية:

  • 84 مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الكلي المستديم.
  • 60 مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم.
  • 84 مرة من العائدة الشهرية المحددة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل.

المادة الأربعون

تلتزم المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بسبب إصابة عمل أو المشترك المتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنه.

تلتزم المؤسسة أيضًا بنقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره إلى موطنه.

تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الحادية والأربعون

يحق للمرأة العاملة، في حالة الولادة، الحصول على تعويض الأمومة لمدة ثلاثة أشهر.

ويمكن زيادة هذه المدة شهر إضافي إذا أنجبت طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، وتتطلب حالته الصحية مرافقة دائمة، وذلك وفقًا للمستندات والشروط المحددة في اللائحة، يجب توفر الشرطين التاليين:

  • أن تكون مدة اشتراكها في النظام لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو متقطعة، تالية لتاريخ تسجيلها الفعلي لدى المؤسسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل الولادة، وأن تكون الولادة أثناء فترة العمل الخاضع للنظام.
  • أن تكون الولادة قد وقعت بعد مرور 6 أشهر على الأقل من بداية الحمل، سواء ولد الجنين حي أو ميت.

المادة الثانية والأربعون

  1. يُحسب تعويض الأمومة بنسبة 100% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ 12 شهرًا السابقة على تاريخ الولادة.
  2. يعتبر تعويض الأمومة مستحقًا اعتبارًا من أول شهر حدثت فيه الولادة، ويمكن للمشتركة طلب التعويض قبل شهر من تاريخ الولادة المتوقع.
  3. لا يُسمح بالجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب.

وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثالثة والأربعون:

  1. يُطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل إلزاميًا على جميع العمال السعوديين العاملين داخل المملكة، بشرط أن يكون عمر العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون الرابعة والستين.
  2. يتوقف اشتراك العامل في هذا الفرع عند بلوغه السن النظامية لاستحقاق المعاش إذا كان على رأس العمل.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الرابعة والأربعون:

  • تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراك، حيث يتحمل صاحب العمل 1% والمشترك 1%.
  • يمكن تعديل نسبة الاشتراكات بقرار من مجلس الوزراء بعد تقديم مجلس الإدارة رأيه، بحيث لا تزيد على 2% ولا تقل عن 0.5% من الأجر الخاضع للاشتراك، ويتحمل كل من صاحب العمل والمشترك نصف الاشتراك المحدد.

المادة الخامسة والأربعون

يحق للمشترك العاطل عن العمل الحصول على تعويض من فرع التأمين ضد التعطل عن العمل إذا توافرت الشروط التالية:

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • أن يكون قد أكمل المدد المحددة في المادة السادسة والأربعين من النظام.
  • ألا يكون مفصولًا من العمل لأسباب تتعلق به.
  • ألا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل.
  • ألا يكون ترك العمل برغبته.
  • أن يكون قادرًا على العمل.
  • ألا يكون بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش.
  • أن يسجل بعد ترك العمل خلال المهلة المحددة في اللائحة.
  • أن يبحث بجدية عن عمل.
  • أن يلتزم بالتدريب.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

المادة السادسة والأربعون

  • يستحق التعويض للعاطل عن العمل كالتالي: للمرة الأولى إذا عمل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال 36 شهرًا السابقة للمطالبة الأولى، للمرة الثانية إذا عمل لمدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال 36 شهرًا السابقة للمطالبة الثانية، للمرة الثالثة إذا عمل لمدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال 36 شهرًا السابقة للمطالبة الثالثة، لأي مرة لاحقة إذا عمل لمدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال 48 شهرًا السابقة للمطالبة الأخيرة.
  • تعد المطالبة جديدة عند صرف التعويض للمشترك لمدة القصوى المنصوص عليها في المادة السابعة والأربعين.

المادة السابعة والأربعون

المدة القصوى لصرف التعويض هي 12 شهرًا متصلة أو متقطعة لكل مرة استحقاق، على أن يُصرف التعويض خلال 24 شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف.

المادة الثامنة والأربعون

  • يصرف تعويض التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة 60% من متوسط الأجور الشهرية لأول ثلاثة أشهر، وبنسبة 50% للأشهر التالية.
  • يحسب متوسط الأجور الشهرية كجزء من 24 جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك خلال الـ 24 شهرًا الأخيرة من مدة الاشتراك.
  • الحد الأقصى للتعويض هو 9,000 ريال لكل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7,500 ريال لكل شهر بعد ذلك.

المادة التاسعة والأربعون

  • يوقف صرف التعويض للعاطل عن العمل في الحالات التالية: الوفاة، بلوغ السن النظامية لاستحقاق المعاش إذا كان مستحق لمعاش، وإذا لم يكن مستحق يستمر صرف التعويض، زوال أي شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين.
  • إذا زال المانع الذي أوقف التعويض، يستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار المؤسسة، بشرط الإشعار خلال المهلة المحددة في اللائحة.

الباب الخامس: الأحكام المشتركة

المادة الخمسون

  • يتم إثبات العجز المهني وغير المهني، وتحديد نوع الإصابة أو المرض من قبل اللجان الطبية الابتدائية.
  • يمكن للمشترك أو المستحقين عنه أو المؤسسة الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال 30 يوم من تاريخ تبليغ القرار.
  • تشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية بقرار من مجلس الإدارة، وتتكون من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، ويكون جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة، وتحدد مكافآت الأعضاء وقواعد عمل اللجان بقرار من مجلس الإدارة.

المادة الحادية والخمسون

يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية ومعاشات العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك الخضوع للعلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو عدم التقيد بالتعليمات الطبية بدون عذر مشروع وفق اللائحة.

المادة الثانية والخمسون

  • يعامل المفقود أو الغائب معاملة المتوفي فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته.
  • إذا ثبتت حياة المفقود أو الغائب، يوقف صرف المعاش أو العائدة لأفراد عائلته ويُعامل كالتالي: إذا كان صاحب معاش أو عائدة، يستأنف صرف المعاش أو العائدة له، ويصرف له ما يكمل الفرق بين معاشه أو عائدته وما تم صرفه لأفراد عائلته أثناء فقده أو غيابه، إذا لم يكن صاحب معاش أو عائدة، تعتبر المبالغ المصروفة لأفراد عائلته دين عليه تحسم من حقوقه لدى المؤسسة، وإذا زادت على حقوقه يتجاوز عن استرداد الفرق.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

المادة الثالثة والخمسون

  • يبدأ الحق في صرف التعويضات من اليوم الأول في الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام، مع مراعاة الفقرة 6 من المادة السادسة والثلاثين والفقرة 2 من المادة الثانية والأربعين من النظام.
  • يُوقف صرف التعويضات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.
  • تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد صرف التعويضات.

المادة الرابعة والخمسون

لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات، إلا إذا كان هناك عذر تقبله المؤسسة.

المادة الخامسة والخمسون

  • تدفع المؤسسة كامل التعويضات المستحقة للمشترك أو أفراد عائلته مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه.
  • لا تستحق التعويضات لمن ثبت أنه تسبب في حدوث الخطر بشكل متعمد.

المادة السادسة والخمسون

أولاً: يحق للمشترك الجمع بين التعويضات التالية:

  • الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز 100% من أكبر المقدارين التاليين: متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك الذي حسبت عليه عائدة العجز المهني بعد زيادته بنسبة 7% عن كل سنة من السنوات الكاملة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ استحقاق المعاش، بشرط ألا يتجاوز السن النظامية لاستحقاق المعاش، متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك الذي حسب عليه المعاش.
  • الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية وتعويضات الأخطار المهنية.
  • الجمع بين التعويض المقطوع وتعويضات فرع المعاشات.
  • الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض التأمين ضد التعطل عن العمل.
  • الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة.

ثانياً: يحق لأفراد العائلة الجمع بين تعويضات فرع المعاشات وتعويضات الأخطار المهنية في الحالات التالية:

  • يجمع الأبناء والبنات بين نصيبهم المستحق لهم عن الأب والمستحق لهم عن الأم.
  • تجمع أرملة المشترك أو أرملته بين نصيبها المستحق لها عن زوجها ونصيبها المستحق لها عن أبيها أو أمها أو ابنها.
  • تجمع الأرملة بين معاشها المستحق لها كزوجة مشتركة في النظام ومعاشها المستحق لها عن زوجها.
  • يجمع أفراد العائلة بين التعويض المقطوع وتعويضات فرع المعاشات.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

المادة السابعة والخمسون

أولاً: يحق للمشترك الجمع بين معاش التأمينات ومعاش التقاعد المدني أو العسكري بما لا يتجاوز 100% من أكبر المقدارين التاليين:

  • متوسط الأجر الشهري الذي يحسب عليه المعاش.
  • أكبر معاش يستحق له من النظامين.

ثانياً: يحق للمشترك الجمع بين المعاش التقاعدي المدني أو العسكري وتعويض الأخطار المهنية وفق ما تحدده الفقرة الأولى.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الثامنة والخمسون

يجوز للمؤسسة أن تتولى بموجب اتفاق مع جهات عامة أو خاصة إدارة برامجها نيابة عنها، وتحدد اللائحة الأحكام والقواعد الخاصة بآلية تقديم الخدمات وأداء النفقات والأتعاب.

المادة التاسعة والخمسون

تعفى المؤسسة من جميع الرسوم ونصف قيمة الأتعاب التي تتقاضاها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بموجب أنظمتها لقاء الخدمات التي تقدمها للمؤسسة، وتعفى المؤسسة من التقاضي في الدعاوى المتعلقة بالتعويضات التي تقدمها أو منازعات استحقاق الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة لها.

المادة الستون

  • أتعد المؤسسة حسابات سنوية لفرع المعاشات على أساس وحدات التقاعد، وتحدد قيمة وحدة التقاعد بما يعادل الأجر الشهري المحدد في هذا النظام.
  • يتم تعديل قيمة وحدة التقاعد بمرسوم ملكي بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الوزير، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، بحيث تعدل قيمة وحدة التقاعد كل 5 سنوات على الأكثر.